الشيخ محمد إسحاق الفياض

281

منهاج الصالحين

كتاب السّبق والرّماية ( مسألة 742 ) : لابد فيهما من إيجاب وقبول ، وإنما يصحان في السهام ، والحراب والسيّوف والإبل ، والفيلة والخيل والبغال والحمير ، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب ، كالآلات المتداولة في زماننا بغرض الحفاظ على حدود البلاد الإسلامية . ( مسألة 743 ) : يجوز أن يكون العوض عيناً وديناً ، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال ، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطاً . ( مسألة 744 ) : لابد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجباً للنزاع ، فلابد من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة أو غيرها ، ولابد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها من الخزق أو الخرق ، والأول ما ينفذ في الهدف والثاني ما يخرج منه ، وقدر المسافة ، والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة والهدف ما يجعل فيه الغرض ، والعوض ونحو ذلك . ( مسألة 745 ) : إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقاً من نفسه وأدخلا